مسائل متفرقة

1- الاستفتاءات الجديدة

الاستطاعة
س: إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى هل يكون مستطيعاً أم لا؟
ج: إذا كان مستحقّاً للأخذ بوجه شرعي، وكان الباقي وافياً بنفقات الحجّ، فمع تحقّق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعاً.

س: عندما يتقدّم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحجّ لإجراء الفحوصات الطبّيّة اللازمة، يتمّ رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنيّة، فهل تبقى الاستطاعة متحقّقة لهؤلاء في هذه الحالة، علماً أنّ الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذٍ؟
ج: في مفروض السؤال تزول عنهم الاستطاعة.

س: ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجّل للزوجة والذي يكون واجباً على الزوج عند التمكّن منه ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر، هل يقدّم الوفاء بالمهر المؤجّل على الحجّ الواجب؟
ج: لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدّم الحجّ عليه في الفرض المذكور.

الحجّ النيابي

س: النائب في الحجّ عن الغير في بعض الأعمال التي يعجز المنوب عنه عن الإتيان بها كالطواف أو الرمي أو الذبح، هل يلزم أن يكون النائب فيها مُحرماً؟ أي هل الإحرام جزء أم شرط؟
ج: لا يعتبر الإحرام في صحّة نيابة الأعمال المذكورة لا جزءاً ولا شرطاً.

س: ما حكم من نوى النيابة عن أشخاص معيّنين عند عقد إحرامه في الميقات،‌ ولكن عند أدائه للأعمال نواها عن أشخاص أقلّ أو أكثر منهم أو غير من عيّنهم في نيّته عند عقد الإحرام؟ وما حكم ذلك في صورة الجهل أو العمد؟
ج: يجب عليه الإتيان بالعمل النيابي كما نوى في عقد إحرامه.

س: إذا كان الشخص أجيراً عن الغير في أعمال الحجّ أو العمرة أو في خصوص الطواف، فهل يمكنه النيابة أيضاً عن شخص آخر بالأجرة أو تبرّعاً في قراءة القرآن؟
ج: لا إشكال في ذلك.

س: إذا ترك النائب الرمي نهاراً عصياناً، فما هو حكم نيابته؟ وإذا كان يعتقد أنّه يمكنه الرجوع إلى منى بعد الخروج منها، فذهب إلى مكّة ولم يتمكّن من الرجوع إلى منى يوم الثاني عشر من أجل الرمي، فما هي وظيفته؟ وما هو حكم نيابته؟
ج: رمي الجمرات جزء من المناسك، فإذا لم يأتِ به بالنحو الصحيح شرعاً فصحّة نيابته محلّ إشكال، خصوصاً إذا لم يتداركه في أيّام التشريق.

س: إذا ارتفع عذر المنوب عنه أثناء إتيان النائب بالعمل، فهل يجزي هذا الحجّ عن المنوب عنه؟ وهل هناك فرق بين تمكّن المنوب عنه من الإتيان بالحجّ كاملاً وعدم تمكّنه؟
ج: لا يجزي حجّ النائب عن المنوب عنه في هذه الصورة.

س: إذا مات الأجير بعد إحرامه ودخوله الحرم، وكانت الإجارة مطلقة (ليست لتفريغ الذمّة وليست على الأعمال)، فهل يستحقّ تمام الأجرة أم تقسّط؟
ج: إذا كانت الإجارة من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال إطلاق اجارة الحجّ، فيستحقّ تمام الأجرة.

س: إذا كان النائب متمكّناً من الإتيان بالعمل في جزء من الوقت ولكنّه أخّره نظراً لسعة وقته، ثمّ طرأ عليه العذر فلم يتمكّن من الإتيان بالعمل حتّى خرج وقته، من قبيل ما إذا كان متمكّناً من الرمي قبل ظهر يوم الثاني عشر، فأخّره إلى ما بعد الظهر، ولكّنه بسبب الازدحام أو المرض أو لعذر آخر لم يتمكّن من الرمي، أو من قبيل ما إذا أخّر أعمال مكّة لعدّة أيام، ثمّ لم يتمكّن منها لمرض أو لسبب آخر، فما هو حكم نيابته في هذه الحالة؟
ج: إذا كانت الإجارة معيّنة في تلك السنة فالأحوط، وجوباً بطلانها، والأحوط من ذلك أن يستنيب للعمل الفائت ويتصالح مع المستأجر على مورد الأجرة، وأمّا إذا لم تكن الإجارة لسنةٍ معيّنة، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالحجّ النيابي في السنة القادمة.

س: إذا كان النائب يعلم أنّه أجير عن الغير في حجّ التمتّع، ولكنّه لا يعلم أنّه لحجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الحجّ الاستحبابي، فلو نوى الإتيان بحجّ التمتّع الذي استؤجر عليه للمنوب عنه، أو نوى الإتيان بحجّ التمتّع عن المنوب عنه الذي استأجره، فهل يكفي ذلك ويصحّ؟
ج: يجزي القصد الإجمالي للحجّ الذي استنيب فيه.

س: الأشخاص الذين رفضوا بسبب الفحوص الطبّيّة، هل يجوز لهم استنابة الغير في حياتهم؟
ج: ما ذكر ليس من موارد النيابة.

حجّ الإفراد والعمرة المفردة

س: إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟
ج: المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.

س: إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة، يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً، فإذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟ وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟ وهل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: تبدّل العمرة السابقة إلى العمرة المفردة غير ثابت، وبالتالي لا وجه لوجوب طواف النساء وإن كان الأحوط عدم تركه. وعمرة التمتّع السابقة لا تحسب عمرة التمتّع لحجّه، وعليه فلو ترك العمرة الثانية كان حجّه باطلاً. وأمّا ميقات الإحرام لعمرة التمتّع الثانية فهو أحد المواقيت الخمسة على الظاهر.

س: شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟
ج: لا بأس به.

س: هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟
ج: لا مانع من دخولها في الإحرام والاستنابة في مفروض السؤال للطواف وصلاته.

الخروج من مكّة والدخول إليها

س: ما هو حكم الخروج من مكّة أو منى والذهاب إلى جدّة أو المدينة أو الطائف في الموارد التالية:
أـ بعد أعمال يوم العيد وقبل أعمال مكّة.
ب ـ بعد المبيت في النصف الأوّل من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
ج ـ بعد أعمال أيّام التشريق وقبل أعمال مكّة.
د ـ في اليوم الحادي عشر بعد رمي الجمرات.
ج: في جميع الصور المذكورة لا إشكال في الخروج من مكّة أو منى، ولكن بشرط أن يكون قادراً على أداء باقي المناسك في وقتها بعد رجوعه.

س: إذا أتى بعمرة مفردة في شهر قمري، ثمّ في الشهر القمري الذي يليه خرج من مكّة المكرّمة ولكنّه لم يتجاوز حدود الحرم ـ كما لو ذهب إلى منى مثلاً ـ فهل يمكنه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام أم لا؟ ولو فرض في السؤال السابق أنّه خرج إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام مجدّداً لو رجع إلى مكّة؟
ج: المناط هو الخروج من مدينة مكّة وإن لم يخرج من حدود الحرم، وعليه فلو خرج إلى أيّ نقطة خارج مكّة وأراد الرجوع إليها، فعليه الإحرام مجدّداً لأجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علماً أنّ المراد من مكّة هو مكّة الحاليّة الشاملة للأماكن المستحدثة أيضاً.

المواقيت
س: من كان موجوداً في مكّة المكرّمة وأراد أن يأتي بعمرة التمتّع، وكان معذوراً من الذهاب إلى الميقات فهل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ؟
ج: يحرم من أدنى الحلّ.

س: من كان سكنه يبعد عن مكّة المكرّمة أقلّ من 16 فرسخاً، فهل يجب عليه الإحرام من منزله أم من أيّ موضع أراد من المدينة التي يسكن فيها؟
ج: يجوز له الإحرام من أيّ موضع من بلده وإن كان الأولى الأحوط الإحرام من منزله.

س: أحرمت امرأة من الميقات باعتقاد أنّها مستحاضة، وأتت بأعمال عمرة التمتّع عملاً بوظيفة المستحاضة، ثمّ بعد الانتهاء من أعمالها تبيّن أنّها كانت حائضاً من أوّل الأمر، فما هو حكمها بالنسبة لأعمال العمرة والحجّ أيضاً؟
ج: إذا لم تتمكّن بعد تدارك أعمال العمرة من إدراك الإحرام للحجّ، فمع فرض أنّ الحيض كان حادثاً قبل إحرامها من الميقات، فينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد إتيانها بمناسك الحجّ تأتي بعمرة مفردة، وأمّا إذا جاءها الحيض بعد إحرامها من الميقات فعمرة التمتّع التي أتت بها صحيحة، ما عدا الطواف وصلاته، فيجب عليها تداركهما بعد رجوعها من عرفات والمشعر ومنى ومناسكها.

الإحرام ولباسه
س: إذا ارتدى الحاجّ لباس الإحرام بعد إتيانه بالتلبية، فهل يجب عليه إعادة التلبية مجدّداً؟
ج: لا يجب عليه إعادة التلبية وإن كان هو الأحوط.

س: هل استحباب غسل الدخول إلى المسجد الحرام مختصّ بالقادم إليه وبمن يريد القيام بأعمال العمرة، أم هو مستحبّ أيضاً لكلّ دخول إلى المسجد الحرام؟
ج: لا يختصّ بالدخول الأوّل.

محرّمات الإحرام
س: من كان فاقداً لحاسّة الشمّ أو كان لا يشمّ بسبب الزكام والرشح، فهل يحرم عليه استعمال الطيب والعطر في لباسه وبدنه؟ وهل يحرم عليه إمساك أنفه عن الروائح الكريهة أم لا؟
ج: لا يجوز استعمال الطيب مطلقاً، حتّى وإن لم تصل رائحته إلى مشامّه، وأمّا بالنسبة لإمساك الأنف فحكمه حكم سائر المحرمين.

س: هل المفاخرة حرام مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فيما إذا استلزمت إهانة الآخرين فقط؟
ج: المفاخرة حال الإحرام حرام مطلقاً، حتّى وإن لم تتضمّن الإهانة والشتم للآخرين.

س: ما حكم شدّ الرأس بمنديل لأجل الصداع؟
ج: لا إشكال فيه.

س: هل يجوز لغير المحرم أن يضع شيئاً على رأس الرجل المحرم، من قبيل ما إذا كان المحرم نائماً فقام غير المحرم بتغطية رأسه بالغطاء؟ وما حكمه لو كان هو محرماً أيضاً؟
ج: يحرم على المحرم تغطية رأسه، سواء قام هو بذلك أو طلب من الغير أن يفعل ذلك، وأمّا تغطية رأس الغير فليست من محرّمات الإحرام حتّى وإن كان هو محرماً.

س: هل يجوز أن يطلب الشخص المحرم من الآخرين أن يغطّوا له رأسه بعد أن يخلد إلى النوم؟ وهل يجب الكفّارة في ذلك عليه أم على الشخص الآخر الذي قام بهذا العمل؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يطلب من الغير فعل ذلك، ولو قام الشخص الآخر بتغطية رأس المحرم، فمن غير المعلوم ثبوت الكفّارة. وعلى كلّ حال، فلا تجب الكفّارة على الشخص الذي استجاب لطلبه.

س: هل يجوز حال الإحرام وطيّ المسافة ليلاً اتّقاء المطر بالتظلّل بالظلّ المتحرّك؟
ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إلاّ إذا كان حرجيّاً فيجوز حينئذٍ، ولكن تجب فيه الكفّارة على الأحوط.

س: أحياناً ينزل المطر على شكل قطرات متقطّعة يسمّى (رذاذاً)، أو رشّاً خفيفاً بحيث يكون خفيفاً جدّاً ولا يستمر أزيد من عدّة دقائق، فهل يعدّ هذا من المطر الذي لا يجوز التظليل منه؟
ج: إذا لم يكن بمقدار يجري على الأرض الصلبة فلا يكون له حكم المطر، والأحوط ترك التظليل عن المطر الذي يصدق عليه عرفاً عنوان المطر حتّى وإن لم يكن بمقدار يجري على الأرض.

س: إذا تكرّر من الشخص تغطية رأسه، فهل تتكرّر الكفّارة أو لا؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا كان معذوراً أو غير معذور، أو بين ما إذا كان في مجلس واحد أو متعدّد، أو بين ما إذا تخلّل ذلك التكفير أو عدمه؟
ج: الأحوط تكرار الكفّارة في صورة تكرّر تغطية الرأس.

س: ما هي كفّارة من داعب زوجته وهو محرم إلى أن خرج منه المني؟
ج: كفّارة المداعبة المؤدّية للاستمناء بعير.

س: ما حكم تغطية الوجه للنساء بالطريقة الدارجة والمتعارفة في منقطة الخليج، وذلك بأن يكون ما يغطّى به الوجه جزءاً منفصلاً عن العباءة، ويسمّى عندنا (البوشيّة)؟ هذا أولاً.
ثانياً: هل يختلف الحكم فيما لو خيطت (البوشيّة) بالعباءة بحيث تكون جزءاً منها؟
ثالثاً: لو جاز للمرأة تغطية وجهها حال الإحرام ـ سواء كانت بالعباءة أم بالوشيّة ـ فهل يجب عليها إبعاد الغطاء عن ملامسة وجهها؟
رابعاً: لو أمكن تفصيل عباءة بحيث تكون فيها زائدة من نفس القماش متّصلة بها دون خياطة، فهل يجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد على وجهها؟
ج: لا يجوز للمرأة تغطية الوجه حال الإحرام،‌ سواء كانت بالعباءة أو بالبوشيّة، وسواء كانت البوشيّة مخيطة بالعباءة أو منفصلة عنها، ولا التغطية بوصلة من العباءة من جنسها منفصلة عنها أو متّصلة بها.
نعم لا مانع من إسدال النساء العباءة أو البوشيّة أو المقنعة أو أيّ لباس آخر من رؤوسهنّ إلى وجوههنّ، بحيث يغطّي قسماً من جبهتهنّ إلى وجوههنّ إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى، ولكن الأحوط أن لا يدعن الغطاء المذكور يلامس وجههنّ.

س: هل يعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطية للأذن بنحو يعدّ معه ستراً للرأس؟ وما حكم السمّاعة الصغيرة التي تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا مانع من استخدام الجوّال أو سمّاعة الهاتف الثابت أو سمّاعة الجوّال في حال الإحرام.

س: ما حكم من يضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحية الطبّيّة عن الهواء البارد وما شابه ذلك؟ وهل تثبت عليه الكفّارة؟
ج: لا يرفع الاضطرار إلاّ الحكم التكليفي أي حرمة الستر، وأمّا الكفّارة فيما يكون في تغطيته كفّارة فلا تسقط بالاضطرار إلى الستر والتغطية.

س: ما هو حدّ الليل عندكم؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلك بالنسبة إلى التظليل في الليل بناء على جواز التظليل فيه؟
ج: حدّ الليل في التظليل إلى طلوع الشمس.

س: لو كان المكلّف يسير في أقصى اليسار وهو الخطّ السريع المتعارف عليه في طرقنا، وكان محرماً متّجهاً نحو مكّة المشرّفة في سيّارة مظلّلة، وأثناء السير هطل المطر، ولا يستطيع الوقوف في الخطّ الأيسر أو الأوسط، وانتقاله إلى الخطّ الذي يمكنه فيه الوقوف يحتاج إلى مقدار من الوقت فيلزم من ذلك التظليل من المطر، وذلك لأنّ الوقوف في الخطّين السابقين يسبّب الحوادث والأخطار، فهل السير خلال هذه الفترة من الوقت حتّى يصل إلى أقصى اليمين وهي لا تتعدّى دقائق توجب عليه الكفّارة؟
ج: إن صدق في حقّه الاستظلال عن المطر إلى أن تقف السيّارة فعليه الكفّارة، ولا تسقط الكفّارة بالاضطرار إلى الاستظلال عن المطر، ولكن لا يبعد عدم صدق الاستظلال الاختياري في مثل تلك الحالة.

الطواف وصلاته

س: هل يمكن الإتيان بصلاة الطواف المستحبّ حال المشي والتحرّك؟
ج: يشكل صحّة صلاة الطواف حال المشي حتّى وإن كان الطواف مستحبّاً، فالأحوط الاستقرار حال الإتيان بصلاة الطواف المندوب.

س: ما هو حكم الإتيان بالصلاة المستحبّة حال الطواف؟
ج: إذا أمكنه الجمع بين قصد الطواف وقصد الصلاة المستحبّة حال الطواف فلا إشكال.

س: إذا بطل طواف الحجّ وصلاته، أو طواف النساء وصلاته، فهل يجب قضاؤهما في شهر ذي الحجّة أو يجزي قضاؤهما في كلّ الأوقات؟
ج: وقت طواف الحجّ وصلاته هو شهر ذي الحجّة، وأمّا طواف النساء وصلاته فليس لهما وقت معيّن.

س: هل يجب تحرّي المكان الأقرب إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) لأداء صلاة الطواف حتّى وإن ضايق الطائفين أو كان في وسطهم من أجل إحراز الأقرب؟
ج: لا يجب ذلك في موارد الضرورة.

س: هل يجوز للمرأة المسلمة التداوي بالأقراص ونحوها لتأخير العادة حتّى تأتي بالطواف والصلاة في الوقت؟
ج: يجوز ذلك، ما لم تتضرّر به.

س: ما حكم من زاد شوطاً في طوافه بعنوان الاحتياط؟ وهل يختلف الحال بين أن يكون قد نوى ذلك قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة طوافه، إذا نوى من الأوّل الطواف سبعة أشواط.

س: ما حكم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنّه لم ينوه، اعتقاداً منه أنّ النيّة لا تنعقد إلاّ باللفظ، مع أنّه كان يطوف مع جماعة ونوى بقلبه، ولكن لم يتلفّظ بلسانه، فاعتقد عدم صحّة شوطه، فأعرض عنه واستأنف في الحال شوطاً جديداً مع التلفّظ بالنيّة؟ فهل مجرّد الإعراض يكفي أم لابدّ من الإتيان بأحد منافيات الطواف؟
ج: يشكل جواز الانصراف عن شوط فقط، وإنّما الجائز هو الانصراف عمّا أتى به من الطواف واستئنافه من جديد، ولا يشترط في الانصراف مضيّ زمان أو تخلّل المنافي، بل يحصل بنفس قصد الإعراض، وعلى كلّ حال، يكون طوافه في مفروض السؤال صحيحاً، ولا يوجب قصد رفع اليد عن شوط وإتيان شوط آخر مكانه بطلان طوافه.

السعي
س: يجتمع عدد كبير من النّاس على‌ جبلي الصفا والمروة أثناء السعي بنحوٍ يوجب صعوبة الحركة على الساعين، فهل يجب على الساعي أن يصعد في كلّ شوط ليصل إلى الجبل نفسه بنحو دقيق أم يكفي وصوله إلى أوّل القاعدة الصخريّة (التي هي محلّ الشروع بالسعي للأشخاص العاجزين عن المشي)؟
ج: يكفي الصعود باتّجاه جبلي الصفا والمروة بمقدار يصدق معه «الوصول إلى الجبل» و«قطع المسافة بين الجبلين».

س: نظراً للتوسعة الجديدة في المسعى أصبح المسعى القديم كلّه باتّجاه واحد، وصار الاتّجاه الآخر في التوسعة الجديدة، وعليه فلو أنّ شخصاً لم يحرز وقوع التوسعة الجديدة بين الجبلين، واحتمل أنّها أبعد منهما أو من أحدهما، فما هي وظيفته؟
ج: بناءً على إعلام وإخبار الثقة والقرائن والشواهد الأخرى، فإنّ المسعى الجديد واقع بين الصفا والمروة، والسعي فيه صحيح ومجزٍ.

س: ما هو حكم السعي في الطبقة العليا للأشخاص العاجزين عن السعي في الطبقة الأرضيّة كالجرحى والمعوّقين؟
ج: لا يجزي السعي فوق الصفا والمروة،‌ ووظيفة العاجز عن السعي في الطبقة الأرضيّة ـ ولو بواسطة العربة مثلاً ـ هي الاستنابة.

س: ما هو حكم من انتبه بعد السعي إلى خطئه في قراءة السورة في صلاة الطواف، لاعتقاده بصحّتها، ثمّ بعد السعي تبيّن له عدم صحّتها، فهل يأتي بالطواف والصلاة ويعيد السعي، أم يكتفي بإعادة الصلاة فقط، أم لا يلزمه شيء من ذلك؟
ج: لا يلزمه شيء من ذلك، بل يكون ما أتى به محكوماً بالصحّة، بعد أن لم يكن الخلل في قراءة سورة صلاة الطواف عن عمد.

س: ما هو حكم السعي بالعربات مع الاستعانة بشخص يدفعها اختياراً؟
ج: مع التمكّن من دفع العربة بنفسه لا يجزيه دفع الغير لها.

الحلق والتقصير
س: هل يجوز تقصير شعر الرأس واللحية في شهر ذي القعدة، لمن كانت نيّته أداء فريضة حجّة الإسلام الواجبة في نفس العام؟
ج: يجوز ذلك، وإن كان تركه مطلوباً.

س:
هل يجوز للنساء ليلة العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أن يقصّرن ليلاً؟ وهل يختلف الحكم بين أن يكنّ قد وكّلن لأنفسهنّ للذبح أو النحر يوم العيد بعد شروق الشمس أم لا؟
ج: من لم تكن منهنّ عليها الهدي يجوز لها التقصير في الليل في منى، ثمّ الذهاب إلى مكّة لإتيان مناسك الحجّ إن شاءت، وأمّا من كانت منهنّ عليها الهدي، فعليها الصبر إلى أن يذبح هديها في يوم العيد، ولا يكفيها في التقصير في الليل مجرّد التوكيل في ذبح الهدي.

الذبح والهدي
س: قام بعض الحجّاج بالذبح في مكّة بالقرب من منى، والآن يشكّون في صحّة وإجزاء هذا الذبح عنهم أو عدم صحّته، وبالتالي يشكّون في وجوب الذبح مجدّداً في منى أو المعيصم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة، فما هو الحكم؟
ج: إذا لم يتمكّنوا من الذبح في منى، فالأحوط وجوباً الذبح في المكان الأقرب إلى منى مع إمكان ذلك، وعليه فإذا كانت المسافة بين المكان الذي ذبحوا فيه سابقاً ومنى مساوية للمسافة بين منى والمعيصم أو أقرب منها، فالذبح صحيح ومجزٍ.

س: إذا كان الذبح في مكّة غير مجزٍ، فما هو حكم أعمال مكّة (طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته) التي أتى بها من فعل ذلك؟ وهل هي صحيحة أم تجب إعادتها؟
ج: الظاهر صحّة أعمال الشخص الذي أخّر الذبح عن وقته جهلاً بالمسألة، وإن كان الاحتياط حسناً.

المشعر (المزدلفة)

س: هل يجوز بعد الوقوف في عرفات أن لا يذهب الحاجّ إلى المشعر الحرام ليلة العيد مباشرة، كأن يذهب مثلاً إلى مكّة، ثمّ قبل أذان الصبح أو قبل منتصف الليل يرجع إلى المشعر، أو يجب عليه الذهاب إلى المشعر مباشرة؟
ج: لا يجب عليه الذهاب إلى المشعر الحرام مباشرة، بل يمكنه الذهاب لعدّة ساعات إلى مكّة المكرّمة أو إلى مكان آخر، ثمّ يذهب قبل طلوع الفجر إلى المشعر.

س: إذا أخرج المعذور من المشعر بعد الوقوف الاضطراري فيه، ثمّ ارتفع عذره قبل طلوع الفجر، فهل يجب عليه الرجوع إلى المشعر لإدراك الوقوف الاختياري؟
ج: إذا كان اكتفاؤه بالوقوف الاضطراري في المشعر بسبب العذر، ثمّ تبيّن فيما بعد أنّه لم يكن معذوراً، فيجب عليه مع سعة‌ الوقت إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام.

س: نظراً للصعوبات ولقوانين السير التي تطبّق في أيّام الحجّ، فمن يدرك مصداق الوقوف في المشعر ليلاً من مرافقي النساء والضعفاء، هل يجب عليه الرجوع قبل الفجر للوقوف فيه مجدّداً، أم يكتفي بنفس ذاك الوقوف بين الطلوعين، أم أنّ إدراك مصداق الوقوف يكفيه؟ وإذا كان حجّه نيابيّاً، فهل يختلف الحكم في هذا المورد أم لا؟
ج: لا يجب الوقوف في المشعر بين الطلوعين لمن كان مرافقاً للمعذورين ومسؤولاً عنهم، ويمكنه الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك لمن كان حجّه نيابيّاً، بل يجب عليه الوقوف الاختياري.

المبيت في منى والنفر منها
س: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقّق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثمّ يرجع إلى‏ مكّة المكرّمة، أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى، ولو بأن يجيء من مكّة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب، فيجوز الذهاب إلى‏ مكّة بعد منتصف الليل، ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات، وينفر بعد الزوال.
نعم من لم يكن الرمي في اليوم الثاني عشر واجباً عليه، من قبيل الشخص الذي رمى الجمرات ليلاً للعذر، فإذا خرج من منى ليلاً بعد منتصف ليلة الثاني عشر وبعد الرمي ليلاً، فلا يجب عليه الرجوع إلى منى للنفر منها بعد الزوال.

س: من نفر بعد زوال اليوم الثاني عشر من منى، ثمّ رجع إلى منى لسبب ما سهواً أو جهلاً أو عالماً، وبقي فيها إلى غروب ليلة الثالث عشر، فهل يجب عليه المبيت في منى والرمي نهار يوم الثالث عشر؟
ج: إذا كان الحاجّ في منى عند غروب يوم الثاني عشر لأيّ سبب كان، يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر، والرمي نهار اليوم الثالث عشر أيضاً.

س: هل حدّ منى هو جمرة العقبة الكبرى فقط أم نفس العقبة؟
ج: يجب استعلام ذلك من أهل الخبرة الثقات، ولكن على نحو العموم، فإنّ حدود المشاعر (عرفات ومزدلفة ومنى) ليست مبنيّة على المداقّة، ويكفي ترتيب الأثر على ما يعدّ عرفاً من المشاعر، نعم ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار خروج وادي محسّر والعقبة من منى، بحيث تكون منى واقعة بين العقبة وبين وادي محسّر.

س: ما هو حكم من خرج عن حدود منى أثناء المبيت الثاني جهلاً منه بحدود منى؟ وما هو حكم من تدارك ذلك فوراً ودخل منى، ومن لم يتدارك ذلك فوراً؟
ج: لو أدرك المبيت في منى في تمام النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل فلا شيء عليه، وإلاّ فعليه التكفير بشاة، إلاّ إذا كان الخروج بمقدار دقائق قليلة جدّاً كدقيقتين إلى خمس دقائق مثلاً، بحيث لا يضرّ بصدق المبيت في تمام النصف عرفاً.

س: هل يوجد أيّ حكم آخر غير الحرمة التكليفيّة لمن خرج من منى قبل الظهر يوم الثاني عشر بدون نيّة العود إليها والنفر منها؟
ج: لا شيء عليه في ذلك غير أنّه أثم في النفر قبل الزوال.

س: ما هو حدّ الليل عندكم بالنسبة للمبيت في منى؟ هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟
ج: الميزان في نصف الليل في المبيت هو النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

رمي الجمرات
إذا سقطت حصاة مستعملة داخل الكيس واختلطت مع الحصى غير المستعمل، فهل يكفي رمي ثماني حصيّات بحيث لو كانت إحداها تلك الحصاة المستعملة لحصل العلم الإجمالي بأنّ الجمرة رميت بسبع حصيّات بكراً، أم لا يكفي ذلك؟
ج: مع حصول العلم بتحقّق الرمي بسبع حصيّات بكراً فالرمي صحيح ومجزٍ.

س: من كان قادراً على الرمي بنفسه بعد ظهر يوم العيد عندما يكون محيط جمرة العقبة فارغاً. هل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد؟ ولو أراد الرمي بنفسه عصراً فلن يتمكّن من ذبح الهدي يوم العيد. فهل يمكنه الاستنابة في الرمي صباح العيد ليتمكّن من الذبح يوم العيد، مع فرض عدم قدرته بنفسه على ذلك عصراً؟ وكذلك من كان لعدّة سنوات مضت يستنيب للرمي صباح يوم العيد، مع أنّه كان قادراً على الرمي بنفسه عصراً. فما هي وظيفته الآن؟
ج: مع فرض تمكّنه من الرمي بنفسه في أيّ ساعةٍ من النهار ولو في ساعات العصر، فلا تصحّ منه الاستنابة. ولكن لو كان يائساً من ارتفاع العذر إلى آخر النهار، واستناب في الرمي، واتّفق زوال عذره بعد عمل النائب، فعمل النائب مجزٍ ولا تجب عليه الإعادة. وأمّا بالنسبة للأعوام الماضية، فإن لم تكن استنابته صحيحة، فيجب عليه التدارك.

س: نظراً إلى أنّه يجوز للنساء الرمي ليلاً بدلاً من الرمي نهاراً في يوم العيد، فهل يجب أن يكون ذلك في ليلة العيد أو يجوز في الليلة التالية أيضاً؟ وعلى فرض الجواز فما هو حكم المرأة في ذلك إذا كانت نائبة في الحجّ عن الغير؟
ج: يجب عليها الرمي ليلة العيد إذا كانت قادرة على ذلك، خصوصاً إذا كان حجّها نيابيّاً، ولا يصحّ منها التأخير إلى ليلة الحادي عشر. نعم إذا رمت جمرة العقبة في نهار يوم العيد فلا إشكال.

س: نظراً للتوسعة الأخيرة للجمرات، فلو كان قسم من حائط الجمرة خارج حدود منى، فهل يصحّ الرمي عليها أم لا؟
ج: إذا حصل اليقين بخروج قسم من الجمرة عن حدود منى بسبب التوسعة المذكورة، فالأحوط رمي نقطةٍ من الجزء غير الخارج عن منى.

س: نظراً للتوسعة الأخيرة التي أجريت على الجمرات، فما هي الوظيفة في الرمي خاصّة مع الجهل بالمكان الأصلي للجمرة؟
وهل يكفي رمي أيّ نقطة من الحائط المستحدث؟
ج: إذا أمكنه من دون عسر ومشقّة أن يرمي الشيء الذي وضع محلّ الجمرة السابقة فيجب عليه رميه، ولو كان الفحص عنه ورميه مستلزماً للعسر والمشقّة فيجزيه الرمي في أيّ موضع من ذلك الجدار.

س: هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خفن الزحام نهاراً؟ وهل يتعيّن عليهنّ ذلك أم يمكنهنّ اللجوء للاستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟
ج: مع تمكّنهنّ من الرمي في الليل ولو في الليلة القادمة لا تصحّ منهنّ الاستنابة.

س: إذا كان الشخص الذي يجوز له الرمي ليلاً معذوراً عنه. ولذلك استناب شخصاً آخر ليرمي عنه، فهل يجوز للنائب الرمي عنه ليلاً؟ وهل هناك فرق بين النائب المجاز بالرمي لنفسه ليلاً (من قبيل المرأة في ليلة العيد) وغير المجاز؟ وهل هناك فرق بين الرمي في ليلة العيد وغيرها (من قبيل رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر)؟
ج: الأحوط وجوباً للنائب عن المعذور أن يرمي عنه نهاراً، حتّى لو كان النائب امرأة. والقدر المتيقّن من جواز الرمي ليلاً للمرأة هو رمي المرأة لأداء تكليفها نفسها، لا ما تقوم به نيابةً عن امرأة أخرى.

متفرقات
س: الشائع بين الناس أنّ العمل المستحبّ (كالزيارة أو الطواف أو العمرة المفردة) يمكن الإتيان به أصالةً عن نفسه ونيابةً عن غيره في آنٍ واحد، فهل هذا الأمر صحيح؟
ج: يجوز تشريك الآخرين في حجّه أو عمرته المستحبّين.

س: إذا كانت فتوى الأعلم بالنسبة لإحرام الحجّ هي وجوب الإحرام من مكّة القديمة على الأحوط، وكانت فتوى الأعلم بعده هي الجواز، فأحرم المكلّف من مكّة الجديدة ولكنّه لمّا قام بذلك لم يكن قد نوى الرجوع إلى من يفتي بالجواز، فهل يشترط في صحّة عمله نيّة الرجوع، أم يكفي كونه مطابقاً لفتوى من يجب الرجوع إليه؟ وما هي وظيفته فعلاً؟
ج: إذا كان عمله حين صدوره مطابقاً لفتوى من يجوز له تقليده شرعاً فهو صحيح ومجزٍ.

س: بعض الحجّاج أو غيرهم من المسافرين في الطائرات يدركهم وقت الصلاة، فمع العلم بأنّ الصلاة في الطائرة عادة لا تكون مع الاستقرار والطمأنينة حتّى مع فرض تمكّنه من القيام والاستقبال والركوع والسجود، فإذا علم أو احتمل أنّه سيصل إلى المقصد قبل خروج وقت الصلاة، فهل يجزيه الصلاة في الطائرة في هذه الحالة أو يجب عليه تأخير الصلاة إلى حين نزوله ووصوله؟ ولو أنّه أدّى الصلاة في الطائرة ثمّ وصل إلى المقصد في الوقت، هل يجب عليه إعادتها أم لا؟
ج: مع التمكّن من الاستقرار والاستقبال فصلاته صحيحة ومجزية، بل هي أفضل من جهة إدراك فضيلة الصلاة في أوّل الوقت.

س: ما هو حكم الوضوء بالماء البارد الموضوع في المسجد الحرام وأطرافه، فيما إذا كان مخصّصاً للشرب فقط، سواء كان موجوداً في الأوعية أم كان من حنفيّات المياه؟
ج: صحّة الوضوء مع الشكّ في إباحة الماء للوضوء محلّ إشكال، بل منع.

س: هل جواز الاقتداء بصلاة أهل السنّة مختصّ بالصلاة الأدائيّة، أم يشمل صلاة القضاء أيضاً؟
ج: القدر المتيقّن هو جواز الاقتداء في الصلاة الأدائيّة، وصحّة الاقتداء بصلاة القضاء محلّ إشكال، بل منع.

س: هل استحباب صوم الأيّام الثلاثة المستحب صومها في المدينة المنوّرة لقضاء الحاجة يختصّ بالمسافر فقط، أو يشمل أهالي المدينة أيضاً، والمسافر الذي قصد الإقامة عشرة أيّام فيها؟
ج: لا يختصّ ذلك بالمسافر، وذكر المسافر كان لأجل استثناء صوم هذه الأيّام من الصوم في السفر.

س: لو صلّى المؤمن في مسجد أهل السنّة قبل صلاة الجماعة ركعتي تحيّة المسجد، فهل يجوز له أن يسجد على ما لا يصحّ السجود عليه؟
ج: يجوز له ذلك فيما لو اقتضى الحفاظ على الوحدة عدم تحرّي ما يصحّ السجود عليه.
 


 مسائل متفرقة
س‏1: يتمّ تطهير بلاط المسجد الحرام بالماء القليل، وذلك بصبّ الماء القليل على النجاسة بحيث يحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل يصحّ السجود على بلاط المسجد أم لا؟
ج: عادة لا يحصل بذلك العلم بنجاسة كل موضع من مواضع المسجد، والفحص غير واجب، فالسجود على البلاط صحيح.

س‏2: هل تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة؟
ج: تصحّ صلاة من يقف خلف الإمام أو إلى أحد جانبيه، والأحوط استحباباً أن يراعي من يقف في أحد جانبي الإمام البُعد الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصح.

س‏3: هل تجزي الصلاة جماعة خلف إمام من أهل السّنة في مكة المعظّمة والمدينة المنوّرة أم لا؟
ج: مجزية إن شاء اللّه.

س‏4: مَن نوى الإقامة عشرة أيّام في مكة المعظّمة فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء طي المسافة بينها أيضاً؟
ج:إذا كانت من نيّته إقامة تمام العشرة في مكة المكرّمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعية صحيحة، فما لم ينشى‏ء سفراً جديداً، يبقى على التمام ولا يكون خروجه بعد استقرار حكم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً.

س‏5: هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختصّ ذلك في المسجد الحرام ومسجد النبي’؟ وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة منها والجديدة، أم لا؟
ج: يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كلّ مكان من هذين البلدين المشرّفين، والظاهر أنّه لا فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة، وإن كان الأحوط في هذه المسألة الاقتصار على الأمكنة القديمة منهما، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصراً إلاّ أن ينوي الإقامة عشرة أيّام.

س‏6: ما هو حكم حجّ مَن امتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحّة حجه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء اللّه تعالى.

س‏7: هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى؟
علماً أنّه مشترك بينهما.
ج: لا إشكال في ذلك إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام.

س8: ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال؟
وهل يجب عليه إعادة الحج مجد‌ّدا أم لا؟
ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به، فإذا أدرك الوقوفين تبعا للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.
 
س9: ورد في بعض الاستفتاءات أنّكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكة المكرّمة، فهل تجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحملات عادة، علماً أن‌ّ هذه الحملات تستقلّ بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟
ج : لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضاً. فيما إذا كانت تلفت أنظار الآخرين وتوجب الشين من أجل عدم المشاركة مع المسلمين في صلاتهم في المسجد.

س10: بعض الطرق التي شقّت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء اُخرى‏ طرقاً تمرّ في منى، فهل يُعد‌ّ هذا خروجاً من مكة أم لا؟
ج : الظاهر إنصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان لا يضرّ ذلك بصحة العمرة وحجته.

س11: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟
ولو لم يمكنهم العودة وكان بإمكانهم العودة لرمي جمرة العقبة نهاراً، فهل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟
وعلى‏ فرض العودة وإدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة استنابتهم أم أن‌ّ مجرّد الخروج في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز استنابتهم؟
ج :1- لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري.
2- لا يكفيهم الرمي ليلاً إلاّ إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً.
3- الأحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلاً ولو فرض عوده ودرك الاختياري من المشعر الحرام.
نعم لو فرض عدم كونه معذوراً وخروجه على‏ خلاف الاختيار فلا يضرّ بنيابته إذا عاد وأدرك الاختياري وتمام الواجب من الوقوف.

س12: هل يجب لمَن رافق النساء والمرضى‏ ليلة العيد، وبعد مُسمّى الوقوف في المزدلفة، وإيصالهم إلى‏ مكة المكرّمة، هل يجب عليه العود إلى‏ المزدلفة قبل الفجر، أم يكتفي بالوقوف بين الطلوعين، أم يكفيه مُسمّى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السير التي تتخذها السلطات هناك؟ وهل هناك فرق بين من يحج حجّة نيابيّة، وبين غيره؟
ج : لا يجب الوقوف بين الطلوعين على‏ من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرّضهم، ويجوز له الاكتفاء بالوقوف الليلي الاضطراري، نعم لا يجوز ذلك بالنسبة إلى‏ من يحجّ حجّة نيابيّة ويجب عليه الإتيان بالاختياري من الأعمال.

س13: هل يجوز اختياراً الإحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنّه سيضطرّ إلى‏ التظلّل بسبب ذلك، كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهاراً؟
ج : يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهاراً ولا يسري حكم كل عنوان إلى‏ عنوان آخر.

س14: رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلاً وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوماً في هذه الحالة؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة؟
ج : يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شي‏ء عليه في ذلك.

س15: إذا دخل ‏مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟
ج : نعم يلزمه الإحرام حينئذٍ على‏ الأحوط.

س16: شخص يسكن جدّة ومقرّ عمله في مكّة المكرّمة أي أنّه يذهب يومياً إلى‏ مكة دون انقطاع إلاّ أيام الإجازة، أو أنّه يذهب في نصف الأسبوع، أي أنّه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
ج : لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.

س17: لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟
ج : لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرّمة، وإن أراد أن يجد‌ّدها فعليه أن يخرج إلى‏ أدنى‏ الحلّ من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعيم.

س18: من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى‏ مكة مع العلم أن‌ّ سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج : يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شي‏ء من الكفارة عليه.

س19: من طاف طوافات مستحبة في ‏وقت الذروة بحيث يزاحم الحجّاج الذين يطوفون الواجب، هل يكون عليه إشكال، خاصة إذا كان عنده وقت متّسع للطواف المستحب؟
ج : لا إشكال فيه، نعم الأولى‏ بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام.

س20: من حجّ حج الإفراد وجوباً للاستطاعة، أو حجّ حج إفراد استحباباً، وكان قبلها قد اعتمر مرّات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلّق بهذا الحج؟
ج : لا تجب إلاّ في موارد العدول عن التمتع إلى‏ الإفراد.

س21: هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى‏ جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟
ج : لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعي إلى‏ جدّة أو إلى‏ مكان آخر إذا كان لا يخاف بذلك من فوت الوقوفين منه.

س22: مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً، فمن أين تحسب المسافة؟
أ - هل ترون أن‌ّ مكة قابلة للاتّساع وإن كلّ ما يطلق عليه عرفاً أنّه مكة فهو منها؟
ب - هل يحرم المكلّف الذي يعيش على‏ بعد أقلّ من 16 فرسخاً من مكة من منزله أم من أي‌ّ مكان بالمدينة؟

س- هل رأيكم في مبدأ الحساب هو آخر بلد المكلّف؟
ج : أ) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى‏ أوّل مدينة مكّة المكرّمة، وبلد مكة قابل للاتّساع، والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفاً أنّه بداية بلد مكة حالياً.
ب) يجوز له الإحرام من أي‌ّ مكان من بلده وإن كان الأولى‏ والأحوط الإحرام من منزله.
ج) قد تقدّم آنفاً أن‌ّ المدار في المسافة على‏ المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرّمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله.

س23: هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على‏ جد‌ّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى‏ الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج : إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنوّرة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يجوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى‏ مكة المكرّمة. ولو جاوز الميقات بلا إحرام إلى أن وصل إلى جدة، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ، فإن‌ّ أدنى الحل ميقات العمرة المفردة لخصوص من كان في داخل مكّة المكرّمة.

س24: هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى‏ جد‌ّة: أحدها يمرّ على‏ الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من «100» كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج : المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مكة المكرّمة أثناء الطريق إلى‏ نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى‏ يمينه أو يساره، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين.

س25: وفي الحالة الثانية على‏ فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى‏ الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج : ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام. ولا‌يصح‌ّمنه الإحرام من‌أدنى‌الحل كما تقد‌ّم آنفاً.

س26: هل الذي يتوهّم الخوف على‏ نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى‏ الحل؟
ج : لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلاّ أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكّن من الذهاب إلى‏ أحد المواقيت.

س27: التظلّل ليلاً من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا؟
ج : الأحوط المراعاة.

س28: من أحب‌ّ أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلّي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم×، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع اُخرى‏ من المسجد الحرام، فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج : الأولى بل الأحوط الإتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام.

س29: هل يجوز للحاج (ذكر أو انثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج : لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها، وإلاّ فلا يجوز لها ذلك، وعلى‏ كلّ حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

س30: في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة «في الحرم» فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟
ج: الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة.

س31: وإن كان الاشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟
ج : إذا اشتغل ولو في مكّة المكرّمة بما ليس عبادة ولم يكن ممّا يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.

س32: هل يكفي تحصيل الاستطاعة للحج بتوفير المال لأشهر عديدة؟ خصوصاً إذا كان يعلم بأنّه لن يستطيع إلاّ من هذا الطريق؟
ج : لا يجب تحصيل الاستطاعة، ولكن لا مانع منه لمن يريد أن يحجّ حجّة الإسلام بأن يحصل المال من أيّ طريق مشروع. أو يدخّر من عوائده إلى أن يجمع ما يكفي لمؤنة حجّه، إلاّ أنّه لو ادّخر من عوائده حتى حال عليه حوله الخمسي، وجب عليه أداء خمسه.

س33: هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير أداء الحج للمستطيع إذا أراد إنفاق المال على‏ الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج : يجب على‏ المستطيع أن يحجّ، ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة، ولا ينحصر صلة الرحم بالزيارة بل يمكن تفقّد حال الرحم وصلته بطرق أخرى أيضاً من إرسال الرسالة أو المكالمة بالهاتف ونحو ذلك، نعم لو كانت زيارة الوالدين في بلد آخر لازمة عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمؤنة الزيارة ومؤنة الحج معاً، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه.

س34: إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج : لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على‏ المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.

س35: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى‏ من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج : لو كانت الحلّي ممّا تلبسها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة.

س36: امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج : لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون إذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.

س37: إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى‏ الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج : بهذا المقدار لا يستقرّ الحج في الذمة.

س38: هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج : يجوز ذلك لكنّه غير واجب شرعاً. هذا إذا كان التضييق على‏ نفسه وأمّا على‏ العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.

س39: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقاً وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعاً) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى‏ الحج. فما هو حكمي فعلا، علماً إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أن‌ّ هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى‏ الدولة؟
ج : إذا كنت مستطيعاً سابقاً ومتمكناً من السفر لأداء فريضة الحج، ومع ذلك أخّرت الحج، فقد استقر عليك الحج، ويجب عليك الذهاب بأيّ طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج، وإن لم تكن مستطيعاً من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال.

س40: عندما يتنجّس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمّال المكلّفون بتطهيره بطريقة غير مُطهّرة. فما هو حكم الصلاة التي تُصلّى‏ على‏ أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج : لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محلّ السجود.

س41: هل يصحّ السجود على‏ السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في الروضة الشريفة حيث أن وضع شي‏ء يصح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من الأسل يلفت الانتباه ويعرض المصلي للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين الاستهزاء به؟
ج : لايجوز وضع شي‏ء ممّا يصح السجود عليه إذا كان مخالفاً للتقيّة ويجب عليه أن يتحرّى مكاناً يقدر فيه على السجود على‏ أحجار المسجد أو على شيء آخر ممّا يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك، وإلاّ فيجوز له السجود على‏ السجاد تقيّةً.

س42: ما حكم الخروج من المسجدين الشريفين حال الأذان والإقامة في حين أنّ إخواننا السنة يتّجهون نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت؟
ج : لا يجوز ذلك فيما لو عدّ في نظر الآخرين استخفافاً بإقامة الصلاة في أول وقتها لا سيّما فيما إذا كان فيه الشين على المذهب.

س43: توجّه شخص إلى‏ نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى‏ بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
ج : نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أي وجود النجس في إحرامه حال العمل.

س44: هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل عود النائب وإخباره أن‌ّ الذبيحة قد ذُبحت؟
ج : يجب عليه الانتظار إلى‏ حين كشف تحقّق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.

س45: هل يجوز للمكلف الذي استناب من يذبح عنه أن ينام قبل وصول خبر الذبح من النائب إليه؟
ج : لا مانع من ذلك.

س46: في الوقت الراهن لا يمكن ذبح الهدي في منى، بل عيّنوا له مكاناً أخر في خارج منى بقرب منه، ومن جانب آخر لحوم الأضاحي التي تبذل لها أموال طائلة، يقال إنّها تطرح في مكانها وتفسد وتذهب هدراً، في حين يمكن إعطائها للفقراء المحتاجين، لو ذبحت في بلاد أخرى، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يوم العيد أو في بلاد أخرى‏ وبواسطة التلفون أو لابد‌ّ من الذبح في المحل المعهود؟ وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيز ذلك كما ينقل عن بعض الأعلام؟
ج : لا يجوز ذلك ولا ذبح إلاّ بمنى ومع عدم إمكانه يذبح في محلٍ يذبح فيه فعلاً حفظاً لشعائر الذبح فإن البُدن من شعائر اللّه.

س47: هل يجوز ذبح الأضاحي للحجّاج خارج حرم مكة المكرّمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
ج : لا يجزي ذبح هدي الحج إلاّ في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعدّ له. كما يجزي في‌هذه ‌الصورة الذبح في‌داخل مكة إذا كان في البعد عن منى بقدر بعد المكان المعد‌ّ له عنه أو أقلّ.

س48: توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي للفقراء المحتاجين، ما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراها سماحته في ذلك؟
ج : لابدّ من إحراز شرائط الذبح المذكورة في المناسك.

س49: هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح لإحدى‏ الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟
ج : لا بأس به.

س50: في السعي بين الصفا والمروة يكون هناك تجمع كثير من الناس عند جبلي الصفا والمروة بشكل يسبِّب الزحام للساعين، فهل يجب على‏ الساعي أن يصل في كل شوط إلى‏ الجبل ذاته وعينه أم يكفي المرتفع الرخامي الأول الذي يبدأ مع نهاية ممرّ العجزى‏ الذين لا يستطيعون المشي؟
ج : يكفيه الصعود إلى‏ حدّ يصدق معه أنّه وصل إلى‏ الجبل وسعى‏ تمام ما بين الجبلين.

س51: هل يجزي طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟
ج : لكل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل، فلا يجزي طواف واحد عن طوافهما، نعم لا يبعد كفاية طواف واحد في حصول التحلل.

س52: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى‏ مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصّة أنّه قادرٌ اختياراً على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج : الواجب أن يكون النفر بعد الزوال لمن كان في منى، ولو بأن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب، فيجوز الذهاب إلى‏ مكة بعد منتصف الليل ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال.

س53: رسالة مناسك الحج للسيد الگلبايگاني قدّس اللّه نفسه الزكية تحتوي على‏ الكثير من المستحبات المتعلّقة بمناسك الحج، فما هو رأي سماحة وليّ أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبات؟
ج : لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء.

س54: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المخصّص للشرب؟
ج : مشكل لابد‌ّ من مراعاة الاحتياط.