الحج النيابي

1- الحج النيابي
قبل استعراض شروط النائب والمنوب عنه نذكر بعض موارد الاستنابة والوصية بالحج وما يتعلق بهما من أحكام.


مسألة 40: مَن استقرّ عليه الحج ثم عجز عن الذهاب إليه لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الإتيان بالحج حرجياً عليه ويئس من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة، وأما مَن لم يستقرّ عليه الحج فلا تجب الإستنابة عليه.

مسألة 41: يسقط وجوب الحج عن المنوب عنه المعذور بعد إتيان النائب بالعمل، ولا يجب عليه إعادة الحج بنفسه وإن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه ولا يجزيه حج النائب في هذه الحالة .

مسألة 42: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وأما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك، ومن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.

مسألة 43: من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن کان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل.

مسألة 44: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت.

مسألة 45: لا يجب على الحي الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات إن أمكنه الاستنابة من الميقات وإلاّ فيستنيب من وطنه أو من بلد أخرين لحجّ عنه، وكذا الميت الذي كان قد استقرّ الحج في ذمّته، فيجزي الحج عنه من الميقات، وإن لم يمكن الاستنابة إلاّ من وطن الميت أومن مدينة أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من الأصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدي فيجب تنفيذ الوصية ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 46: إذا أوصى أن يُحج عنه استحباباً أُخرج مصرفه من الثلث .


مسألة 47: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، وأما إذا لم يُعلم بالاستقرار ولم يوصِ به فلا يجب عليهم شي‏ء.

شروط النائب

يشترط في النائب أمور:


الأول: البلوغ على الأحوط ، فلا يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة الإسلام بل في مطلق الحج الواجب.
الثاني: العقل ، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه .
الثالث: الإيمان على الأحوط، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه.
الرابع: معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.
الخامس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام، نعم لو كان جاهلاً بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابي.
السادس: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج . وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتّبة عليه عند التعرّض لأعمال الحج.

مسألة 48: يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه، ولكن لا يشترط بعد إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة.

شروط المنوب عنه

يشترط في المنوب عنه أمور :


الأول: الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر .
الثاني: أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه - فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه - لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجياً عليه ولا يرجو التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية ، وأما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقاً.

2- مسائل عامة في النيابة
وهنا مسائل


مسألة 49:
لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.


مسألة 50: تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة.

مسألة 51: لا يشترط في المنوب‌عنه البلوغ ولا العقل.


مسألة 52: يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالاً، وأما الاسم فلا يشترط ذكره.

مسألة 53: لا يصح اسئتجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع، نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأه عن حج التمتع واستحقّ الأجرة أيضاً.

مسألة 54: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه، كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقييدها بأنّها للإتيان بالأعمال .

مسألة 55: إذا استؤجر للحج بأجرة معيّنة فقصرت عن مصارفه لا يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّه لو زادت عنها لا يحقّ له استرجاعها .


مسألة 56: يجب على النائب - في الموارد التي يحكم فيها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه - إرجاع الأجرة إلى المستنيب فيما لو كانت الإجارة مشروطة بذلك العام، وإلاّ فيجب عليه الحج عن المنوب عنه فيما بعد.

مسألة 57: لا يجوز استنابة من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحج ، والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار مثل أن لا يقدر على أداء التلبية أو صلاة الطواف على الوجه الصحيح أو لا يقدر على المشي بنفسه في الطواف والسعي أو لا يقدر على رمي الجمرات حيث يؤدّي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج، فإن لم يؤدّ العذر إلى ذلك كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة.

مسألة 58: إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه.

مسألة 59: لا تصحّ نيابة المعذورين عن الوقوف الإختياري في المشعر الحرام فلو استُنيبوا كذلك لايستحقون الأجرة عليه، من قبيل خَدَمة القوافل الذين يضطرّون إلى مرافقة الضعفاء أو إلى القيام ببعض الأعمال للقافلة حيث يخرجون قبل طلوع الفجر من المشعر إلى منى، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النيابي وجب عليهم إدراك الوقوف الاختياري والإتيان بالحج .

مسألة 60: لافرق في عدم إجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيراً أو متبرّعاً، ولا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا كان النائب جاهلاً بأنّه معذور أو كان المستنيب جاهلاً بذلك. وهكذا فيما لو كان أحدهما جاهلاً بأنّ هذا العذر من الأعذار التي لا تجوز الاستنابة معها كما لو كان جاهلاً بعدم صحّة اجتزائه بالوقوف الاضطراري للمشعر الحرام.

مسألة 61: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو اجتهاداً.


مسألة 62: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يجزي على الأحوط وجوباً، ولا فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعاً أو أجيراً، وبين كون نيابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر .

مسألة 63: الأحوط استحباباً للنائب الذي لم يحجّ عن نفسه حجة الإسلام، أن يأتي بعد إتمامه أعمال الحج النيابي ما دام في مكة، بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.


مسألة 64: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضا أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك.

مسألة 65: كما أنّ الإيمان شرط على الأحوط في النائب للحج، كذلك هو شرط في كلّ ما تجوز فيه النيابة من المناسك كالطواف والرمي والذبح.


مسألة 66: يجب على النائب قصد النيابة في أعمال الحج عن المنوب عنه. ويجب عليه أيضاً الإتيان بطواف النساء عن المنوب عنه.