1- السعي
وهو الواجب الرابع من
واجبات العمرة.
مسألة 295: يجب
بعد ركعتي الطواف السعي
بين الصفا والمروة،
والسعي هو السير بينهما
على أن يبدأ بالصفا ويختم
الشوط الأول بالمروة ثم
يقطع الشوط الثاني منها
إلى الصفا وهكذا إلى سبعة
أشواط فيختم الشوط السابع
بالمروة، ولا يصح
الابتداء بالمروة والختم
بالصفا.
مسألة 296: يشترط
في السعي النية ويعتبر
فيها ما تقدّم في نية
الإحرام من القربة
والإخلاص والتعيين .
مسألة 297: لا
يشترط في السعي الطهارة
من الحدث والخبث.
مسألة 298: محلّ
الإتيان بالسعي بعد
الطواف وصلاته ، فلا يصحّ
تقديمه عليهما .
مسألة 299: لايجوز
تأخير السعي عن الطواف
وصلاته إلى اليوم التالي
اختياراً، وأمّا التأخير
إلى الليل فلا مانع منه.
مسألة 300: يعتبر
في كلّ شوط قطع تمام
المسافة بين الصفا
والمروة، نعم لا يجب
الصعود عليهما.
مسألة 301: يجب
أثناء السعي استقبال
المروة عند الذهاب إليها،
واستقبال الصفا كذلك فإن
استدبر أثناءه بأن مشى
القهقرى لم يصحّ سعيه،
نعم لا يضرّ الميل بوجهه
إلى أحد الجانبين أو إلى
الخلف.
مسألة 302:
يجب أن
يكون السعي في الطريق
المتعارف .
مسألة 303: لا يصح
السعي في الطابق العلوي
ما لم يحرز كونه واقعاً
بين الجبلين لا فوقهما،
ومن لا يتمكّن من السعي
إلاّ في الطابق العلوي لا
يجزيه، بل عليه أن يستنيب
من يسعى عنه في الطابق
الأوّل.
مسألة 304: يجوز
الجلوس والنوم على الصفا
والمروة أو بينهما
للاستراحة أثناء السعي،
بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً.
مسألة 305: يشترط
المباشرة في السعي مع
التمكّن منه، ويجوز السعي
ماشياً أو راكباً، والمشي
أفضل، فإذا تعذّرت عليه
المباشرة استعان بمن يسعى
به أو سعى محمولاً، ولو
تعذّر ذلك أيضاً استناب.
2- وهنا مسائل عامة حول
ترك السعي وزيادته
ونقصانه
مسألة 306: السعي
ركن كالطواف وحكم تركه
عمداً أو سهواً حكم ترك
الطواف ، وقد مرّ ذكره.
مسألة 307: مَن
ترك السعي سهواً وأحلّ من
عمرته فإن جامع زوجته وجب
عليه بالإضافة إلى إتيان
السعي التكفير ببقرة على
الأحوط وجوباً.
مسألة 308: إذا
زاد في السعي شوطاً أو
أزيد سهواً صحّ سعيه ولا
شيء عليه ، والجاهل
بالحكم كالناسي .
مسألة 309: مَن
زاد سبعة أشواط على سعيه
بنيّة السعي- بأن كان
معتقداً أن مجموع الذهاب
والإياب شوط واحد - لا
يجب عليه الإعادة وصحّ
سعيه، وكذا الحكم فيما لو
التفت أثناء السعي إلى
ذلك فيقطع الزائد من حيث
تذكر .
مسألة 310: مَن
نقص سعيه سهواً وجب عليه
الإتمام متى ما تذكّر ،
فإن تذكّر بعد عودته إلى
بلده وجب عليه الرجوع
لإتمامه إلاّ إذا كان في
ذلك مشقّة وحرج فيستنيب
حينئذٍ .
|