1-
الإحرام
وهو الواجب الأول من
واجبات الحج
ولا يختلف
إحرام الحج عن إحرام
العمرة في الشرائط
والكيفية وتروك الإحرام
وفي أحكامه وكفاراته إلاّ
في النيّة فينوي الإتيان
بأعمال الحج، وكلّ ما
اعتبرناه في نيّة إحرام
العمرة فهو معتبر في نيّة
الإحرام للحج أيضاً.
وينعقد الإحرام بالنية
والتلبية فإذا نوى الحج
ولبّى انعقد إحرامه.
نعم يختصّ إحرام الحج
ببعض أمور نذكرها ضمن
المسائل التالية:
مسألة 322: ميقات
إحرام حج التمتع هو مكّة
المعظّمة، والأفضل
الإحرام لحجّ التمتع من
المسجد الحرام، ويجزي
الإحرام من أيّ موضع من
مكّة المكرّمة حتى القسم
المستحدث منها ، ولكن
الأحوط أن يحرم من
الأمكنة القديمة، نعم إذا
شكّ أنّه من مكة أم لا،
لم يصحّ الإحرام منه .
مسألة 323: يجب
الإحرام قبل زوال اليوم
التاسع من ذي الحجة بحيث
يتمكّن من إدراك الوقوف
الاختياري بعرفات، وأفضل
أوقاته عند الزوال من يوم
التروية (وهو اليوم
الثامن من ذي الحجة)،
ويجوز الإحرام قبله
لاسيما للشيخ والمريض إن
خافا شدّة الزحام ، وقد
تقدّم أيضا جواز تقديم
الإحرام للحج لمن أراد
الخروج من مكّة لحاجة بعد
الإتيان بالعمرة .
مسألة 324:
مَن
نسي الإحرام وخرج إلى
عرفات وجب عليه الرجوع
إلى مكّة المعظّمة
والإحرام منها، فإن لم
يتمكّن لضيق الوقت أو
لعذر آخر أحرم من مكانه
وصحّ حجّه، والظاهر إلحاق
الجاهل بالناسي.
مسألة 325: مَن
نسي الإحرام إلى أن أنهى
أعمال الحج صحّ حجّه،
ويلحق الجاهل بالحكم
بالناسي، والأحوط
استحباباً إعادة الحج من
قابل في صورتي الجهل
والنسيان .
مسألة 326: مَن
ترك الإحرام عالماً عامداً
إلى أن فاته الوقوف
بعرفات والمشعر بطل حجه .
مسألة 327: مَن
جاز له تقديم أعمال مكّة
قبل الوقوفين وجب عليه
الإتيان بها محرماً، فإن
أتى بها من دون إحرام
أعادها معه.
2-
الوقوف بعرفات
وهو الواجب الثاني من
واجبات الحج ، وعرفات جبل
معروف ، وحدّه من بطن
عُرنَة وثويّة ونمرة إلى
ذي المجاز، ومن المأزمين
إلى أقصى الموقف، وهذه
الحدود خارجة عنه.
مسألة 328: الوقوف
بعرفات عبادة تجب فيه
النية بشروطها المتقدّمة
في نية الإحرام .
مسألة 329:
المراد
من الوقوف مطلق الحضور في
ذلك المكان من دون فرق
بين كونه راكباً أو ماشياً
أو واقفاً.
مسألة 330: الأحوط
أن يقف من زوال اليوم
التاسع إلى الغروب الشرعي
- وهو وقت صلاة المغرب -
ولا يبعد جواز تأخيره عن
أول الزوال بمقدار أداء
الظهرين جمعاً مع مقدّماتهما
.
مسألة 331: الوقوف
المذكور واجب إلاّ أنّ
الركن منه هو مسمّى
الوقوف ، ويتحقّق
بالدقيقة والدقيقتين، فإن
ترك مسمّى الوقوف اختياراً
بطل حجه، ولو وقف مسمّى
الوقوف وترك الباقي أو
أخّر الوقوف إلى العصر صحّ
حجه، وإن أثم في صورة
العمد.
مسألة 332: يحرم
النفر من عرفات قبل
الغروب، فإن نفر كذلك
عامداً وخرج عن حدود
العرفات ولم يرجع عصى
ووجب عليه التكفير ببدنة،
ولكنّ حجه صحيح، ومع
العجز عن البدنة يصوم
ثمانية عشر يوما، والأحوط
أن يذبح البدنة يوم العيد
في منى، وإن كان عدم
تعيّن كونها في منى ليس
ببعيد ، وإن رجع قبل
الغروب إلى عرفات فلا
كفارة عليه.
مسألة 333: إذا
نفر من عرفات قبل الغروب
نسياناً أو جهلاً بالحكم
وجب عليه الرجوع فيما إذا
التفت قبل فوات الوقت،
فإن لم يرجع عصى ولكن لا
كفارة عليه، وأما إذا لم
يلتفت حتى خرج الوقت فلا
شيء عليه.
3-
الوقوف في المشعر الحرام
(المزدلفة)
وهو ثالث واجبات الحج،
والمراد منه الحضور في
ذلك المكان المعروف بعد
الإفاضة من عرفات عند
الغروب متّجها نحو المشعر
الحرام.
مسألة 334: الوقوف
في المشعر عبادة تجب فيه
النية بالشروط المذكورة
في نية الإحرام .
مسألة 335: وقت
الوقوف الواجب من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس من
يوم النحر، والأحوط
الوقوف فيه بنيّته من حين
الوصول إليه ليلاً بعد
الإفاضة من عرفات.
مسألة 336:
يجب
البقاء في المشعر من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس،
إلاّ أنّ الركن منه
مسمّى الوقوف ولو بمقدار
دقيقة أو دقيقتين فإن وقف
بقدر المسمّى وترك الباقي
عمداً صحّ حجّه وإن فعل
حراما، وأمّا إن ترك
مسمّى الوقوف اختياراً
فحجّه باطل.
مسألة 337: تجوز
الإفاضة من المشعر إلى
منى ليلة العيد بعد
الوقوف بقدر المسمّى
للنساء والضعفاء والأطفال
والشيوخ ومَن له عذر
كالخوف أو المرض، وكذا
لمن ينفر بهم ويعتني
بأحوالهم كالممرّض
والخادم.
تنبيـه: هناك
تقسيمات كثيرة بملاحظة
إدراك أحد الموقفين أو
كليهما اختياراً أو
اضطراراً عمداً أو جهلاً
أو نسياناً فرداً أو
تركيباً موكول ذكرها إلى
الكتب المفصّلة.
4-
الرمي
وهو رابع واجبات الحج ،
وأوّل أعمال منى.
يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى)
يوم العاشر من ذي الحجة.
شروط الرمي
يشترط في الرمي أمور:
الأول:
النية
بشرائطها كما تقدّم في
نية الإحرام.
الثاني: أن يكون
الرمي بما يصدق عليه أنّه
حصى، فلا يصح الرمي
بالرمل من جهة الصغر ولا
بالحجارة من جهة الكبر.
الثالث:
أن يكون
زمان الرمي فيما بين طلوع
الشمس يوم العيد وغروبها
لمن تمكّن منه .
الرابع: إصابة
الحصاة للجمرة، فإن لم
تصب أو ظنّ إصابتها لم
تحسب ووجب عليه رمي أخرى
بدلاً عنها، ولا يكفي
وصولها إلى الدائرة
المحيطة بالجمرة من دون
إصابة.
الخامس: أن يكون
الرمي بسبع حصيات.
السادس: أن يكون
رمي الحصيات متتابعاً،
فلو رماها دفعة لمتحسب
إلاّواحدة سواء أصابالجمرةالجميع
أم لا.
مسألة 338: يجوز
رمي الجمرة مع طليها
بالإسمنت كما يجوز رمي
القسم المستحدث من الجمرة
فيما إذا عُدّ عرفاً جزءاً
منها.
مسألة 339: لو
زادوا على الجمرة
المتعارفة القديمة
بامتداد بنائها أماماً
وخلفاً إلى أمتار، فإن
تمكن من معرفة مكان
الجمرة السابقة ومن رميه
بلا مشقة وجب عليه ذلك،
وإلاّ فيرمي أيّ موضع شاء
من الجمرة الحالية،
ويجزيه ذلك.
مسألة 340:
الظاهر
جواز الرمي من الطابق
العلوي وإن كان الأحوط
الرمي من المكان المتعارف
عليه سابقاً.
شروط الحصى
يشترط في الحصى أمور :
الأول: أن تكون من
الحرم فلا يجزي ما كان من
خارجه.
الثاني: أن تكون
بِكراً لم يُرمَ بها رمياً
صحيحاً ولو في السنين
السابقة.
الثالث: أن تكون
مباحة فلايجوز الرمي
بالمغصوب ولا بما حازه
غيره من دون إذنه، نعم
لايشترط في الحصى طهارتها.
مسألة 341: يجوز
للنساء والضعفاء - الذين
يرخّص لهم في الخروج من
المشعر الحرام بعد تحقّق
مسمّى الوقوف فيه منهم
إلى منى - الرمي ليلاً
فيما إذا كانوا معذورين
من الرمي نهاراً، بل يجوز
للنساء مطلقاً الرمي ليلاً،
فيما إذا كان الرمي لحج
أنفسهن، ولو كان الحج
نيابياً، وأما لو نابت
المرأة عن الغير في الرمي
فقط، فلا يصح منها الرمي
في الليل وإن كانت عاجزة
عن الرمي نهاراً، بل على
المستنيب أن يستنيب من
يرمي عنه نهاراً إن وجده.
وأما المرافق لهم فإن كان
هو نفسه معذوراً جاز له
الرمي ليلاً وإلاّ وجب
عليه الرمي نهاراً.
مسألة 342:
المعذور من الرمي يوم
العيد يجوز له الرمي ليلة
العيد أو الليلة التي
بعدها، وكذا المعذور من
الرمي نهار يوم الحادي
عشر أو الثاني عشر يجوز
له الرمي ليلته أو الليلة
التي بعده.
5-
ذبح الهدي
وهو الخامس من واجبات
الحج ، والثاني من أعمال
منى.
مسألة 343: يجب
على المتمتع بالحج الهدي،
وهو إحدى النعم الثلاث:
الإبل والبقر والغنم من
دون فرق بين الذكر
والأنثى، والإبل أفضل ،
ولا تكفي غير المذكورات
من سائر الحيوانات.
مسألة 344: الذبح
عبادة يشترط فيه النية
بشرائطها المتقدمة في
نيّة الإحرام.
مسألة 345: يشترط
في الهدي أمور :
الأول: السن،
فيعتبر في الإبل الدخول
في السنة السادسة وفي
البقر الدخول في الثالثة
على الأحوط وجوباً،
والمعز كالبقر، ويعتبر في
الضأن الدخول في الثانية
على الأحوط وجوباً،
والتحديد المذكور من جهة
الصِغر فلا
يجزي الأقل، وأمّا من جهة
الكِبر فيجزي كبير السن
من المذكورات .
الثاني: الصحة
والسلامة .
الثالث: أن لا
يكون هزيلاً.
الرابع: أن يكون
تامّ الأعضاء فلا يجزي
الناقص كالخصي وهو الذي
أُخرجت خصيتاه، نعم يجزي
مرضوض الخصية إلاّ أن يصل
حدّ الخصي، ولا يجزي
مقطوع الذنب أو الأعور أو
الأعرج أو مقطوع الأذن أو
المكسور قرنه الداخلي.
وكذا لو كان كذلك في أصل
الخلقة ، فلا يُجزي كل
حيوان فاقدٍ لعضوٍ من
الأعضاء الموجودة عادة في
صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصاً
فيه. نعم لا بأس بما يكون
قرنه الخارجي مكسوراً (والقرن
الخارجي بمنزلة الغلاف
للقرن الداخلي) ولا بأس
بما يكون مشروم الأذن أو
مثقوبها."
مسألة 346: إذا
ذبح حيواناً معتقداً
سلامته فانكشف كونه مريضاً
أو ناقصاً وجب عليه ذبح
هدي آخر عند التمكّن.
مسألة 347: الأحوط
تأخير الذبح عن رمي جمرة
العقبة.
مسألة 348: الأحوط
وجوباً عدم تأخير ذبح
الهدي عن يوم العيد
اختياراً فإن أخّره عمداً
أو سهواً أو جهلاً لعذر
أم لغيره فالأحوط وجوباً
ذبحه في أيام التشريق إن
أمكن وإلاّ ففي بقية
أيّام شهر ذي الحجة من
دون فرق بين الليل
والنهار على الظاهر.
مسألة 349:
محل
الذبح منى فإن مُنع من
الذبح فيها أجزأه الذبح
في المكان المعدّ له في
الوقت الراهن .
مسألة 350: الأحوط
وجوباً كون الذابح مؤمناً،
نعم لا يبعد عدم اشتراط
الإيمان فيما إذا نوى
الواجب بنفسه ووكّل
النائب في خصوص قطع
الأوداج فقط.
مسألة 351:
يشترط
أن يكون الذبح بمباشرته
أو بوكالة منه وأما ذبح
الغير عنه من دون توكيل
سابق منه فمحل إشكال،
فالأحوط عدم الإكتفاء به.
مسألة 352: يشترط
في آلة الذبح أن تكون من
الحديد، والإستيل (وهو
الفولاذ الممزوج بمادة
مضادة للصدأ) في حكم
الحديد، ولكن إذا شك في
كون آلة الذبح من الحديد
فما لم يحرز كونها منه لا
يجزي الذبح بها.
6-
التقصير أو الحلق
وهو سادس واجبات الحج،
والثالث من أعمال منى.
مسألة 353: يجب
بعد الذبح الحلق أو
التقصير من الشعر أو
الأظفار، والتقصير متعيّن
على المرأة فلا يجزيها
الحلق والأحوط أن تجمع في
التقصير بين الأخذ من
الشعر والظفر، وأما الرجل
فيتخيّر بين الحلق
والتقصير ولا يتعيّن عليه
الحلق نعم إذا كان صرورةً
(وهو مَن يحج للمرّة
الأولى) فالأحوط له الحلق.
مسألة 354: كلّ من
الحلق والتقصير من
العبادات ، فتجب فيهما
النية الخالصة من الرياء
وقصد إطاعة اللّه تعالى،
فإن قصّر أو حلق من دون
النيّة المذكورة لم يحلّ
له ما يحلّ بهما.
مسألة 355: إذا
استعان بغيره للتقصير أو
الحلق وجب عليه أن ينوي
بنفسه .
مسألة 356:
الأحوط
وجوباً الحلق نهار يوم
العيد، وإذا لم يأتِ به
كذلك وجب عليه الإتيان به
ليلة الحادي عشر أو ما
بعدها، ويجزيه ذلك.
مسألة 357: لا يجب
تأخير الحلق أو التقصير
على مَن أخّر الذبح عن
يوم العيد لسبب ما ، بل
لا يبعد وجوب الإتيان
بهما نهار يوم العيد، فلا
يترك الاحتياط بذلك، ولكن
الإتيان بطواف الحج وغيره
من أعمال مكة الخمسة - في
هذه الصورة - قبل الذبح
محل اشكال.
مسألة 358: يجب أن
يكون الحلق أو التقصير في
منى فلا يجوز في غيرها
اختياراً.
مسألة 359:
إذا
حلق أو قصّر عمداً أو
نسياناً أو جهلاً خارج
منى وأدّى بقية الأعمال
وجب عليه الرجوع إليها
لذلك وإعادة الأعمال
المترتّبة عليهما، وكذا
الحكم فيما إذا ترك
التقصير أو الحلق وخرج
منها.
مسألة 360: يجب في
يوم العيد رمي جمرة
العقبة أولاً ثم الذبح إن
تمكّن من ذبح الهدي يوم
العيد في منى ثم التقصير
أو الحلق فإن أخلّ عمداً
بالترتيب المذكور كان
عاصياً ولكن لا يجب عليه
على الظاهر إعادة الأعمال
مرتّبةً وإن كانت الإعادة
مع التمكّن موافقة
للاحتياط، وكذا الحكم في
صورتي الجهل والنسيان،
وأمّا من لم يتمكّن من
ذبح الهدي يوم العيد في
منى، فإن تمكّن من ذبحه
في نفس اليوم في المجزرة
المقرّرة للذبح في الوقت
الراهن الواقعة خارج منى،
وجب على الأحوط تقديم
الذبح على الحلق أو
التقصير أيضاً، ثم
الإتيان بأحدهما، وإن لم
يتيسّر له ذلك أيضا
فالأحوط وجوباً المبادرة
إلى الحلق أو التقصير في
يوم العيد، ويتحلّل به عن
الإحرام، ولكن يؤجّل
أعمال مكة الخمسة إلى ما
بعد الذبح.
مسألة 361: يتحلّل
المحرم بعد الحلق أو
التقصير من كل ما حرّم
عليه بالإحرام للحج إلاّ
النساء والطيب.
7-
أعمال مكّة
المكرّمة
الأعمال الواجبة في مكّة
المعظّمة خمسة: طواف الحج
ويسمّى (طواف الزيارة)
وصلاته، والسعي بين الصفا
والمروة، وطواف النساء
وصلاته .
مسألة 362: يجوز
بل يستحبّ بعد الفراغ من
أعمال يوم العيد الرجوع
إلى مكّة المعظّمة في نفس
اليوم لأداء بقية مناسك
الحج من الطوافين
وصلاتيهما والسعي، ويجوز
التأخير إلى آخر أيام
التشريق بل إلى آخر شهر
ذي الحجة.
مسألة 363: كيفية
الطواف وصلاته والسعي
كطواف العمرة وصلاته
والسعي فيها من دون فرق
إلاّ في النية، فينوي هنا
الإتيان بها للحج.
مسألة 364: لا
يجوز تقديم الأعمال
المذكورة على الوقوف
بعرفات والمشعر ومناسك
منى اختياراً، نعم يجوز
تقديمها لطوائف:
الأولى: النساء إذا خفن
طروّ الحيض أو النفاس
عليهنّ بعد الرجوع إلى
مكّة المعظّمة مع عدم
التمكّن من البقاء إلى
الطهر.
الثانية: الرجال والنساء
العاجزين عن الطواف بعد
الرجوع إلى مكّة المعظّمة
لكثرة الزحام أو العاجزين
عن أصل الرجوع إليها .
الثالثة: المرضى العاجزين
عن الطواف بعد الرجوع إلى
مكّة المعظّمة بسبب شدّة
الزحام أو الخوف منه .
مسألة 365: إذا
قدّمت إحدى الطوائف
الثلاث الطوافين
وصلاتيهما والسعي ثم
ارتفع العذر لا يجب عليهم
إعادتها وإن كانت أحوط .
مسألة 366: مَن
قدّم أعمال مكّة لعذر
كالطوائف المتقدّمة لا
يحلّ له الطيب والنساء
وإنّما تحلّ له جميع
المحرّمات بعد التقصير أو
الحلق.
مسألة 367: طواف
النساء وصلاته واجبان
ولكنّهما ليسا ركنين، فلو
تركهما عمداً لم يبطل حجه
ولكن لا تحلّ له النساء
حينئذٍ.
مسألة 368: لا
يختص طواف النساء بالرجال،
بل يعمّ النساء وغيرهنّ ،
فإن تركه الرجل لم تحلّ
له النساء، وإن تركته
المرأة لم يحلّ لها
الرجال.
مسألة 369: لا
يجوز تقديم السعي على
طواف الحج ولا على صلاته
اختياراً، ولا تقديم طواف
النساء عليهما ولا على
السعي اختياراً، فلو خالف
الترتيب أعاد.
مسألة 370: لو ترك
طواف النساء سهواً ورجع
إلى بلده فإن تمكّن من
الرجوع من دون مشقّة وجب
وإلاّ استناب ، ولا تحلّ
له النساء إلاّ بعد طوافه
بنفسه أو بنائبه، وكذا
الحكم فيما لو تركه عمداً.
مسألة 371: يحرم
بالإحرام للحج ما تقدم
ذكره في محرّمات الإحرام
للعمرة، والتحلّل منها
يحصل بالتدريج وفي مواطن
ثلاثة:
الأول: عقيب الحلق
أو التقصير فيحلّ له كلّ
شيء إلاّ الطيب والنساء
حتى الصيد وإن حرم من جهة
كونه في الحرم.
الثاني: بعد السعي
فيحلّ له الطيب .
الثالث: بعد طواف
النساء وصلاته فتحلّ له
النساء.
8-
المبيت في منى
وهو الواجب الثاني عشر من
واجبات الحج والرابع من
أعمال منى.
مسألة 372: يجب
المبيت في منى ليلة
الحادي عشر والثاني عشر
فإذا خرج إلى مكّة
المعظّمة يوم العيد لأداء
الطوافين وصلاتيهما
والسعي وجب عليه الرجوع
للمبيت في منى.
مسألة 373: يستثنى
من وجوب المبيت بمنى في
الليالي المذكورة طوائف
منها:
أ - المرضى ومَن يعتني
بهم بل كلّ مَن كان له
عذر تشقّ عليه البيتوتة
معه في منى.
ب - مَن خاف على ماله
المعتدّ به من الضياع أو
السرقة في مكّة .
ج - مَن بقي في مكّة
مشتغلاً بالعبادة إلى
الفجر ولم يشتغل بغيرها
إلاّ لضرورة كالأكل
والشرب بقدر الاحتياج أو
تجديد الوضوء.
مسألة 374: المبيت
في منى عبادة تجب فيه
النيّة بشرائطها المتقدّمة
.
مسألة 375: يكفي
المبيت من الغروب إلى نصف
الليل، والأحوط وجوباً
لمن ترك المبيت في النصف
الأول من دون عذر المبيت
في النصف الثاني من الليل،
وإن كان لا يبعد كفاية
المبيت في النصف الثاني
من الليل حال الاختيار
أيضاً.
مسألة 376: مَن
ترك المبيت الواجب بمنى
من دون أن يشتغل بالعبادة
في مكة المكرمة يجب عليه
التكفير عن كلّ ليلة بشاة،
ولا فرق في ذلك بين
المعذور وغيره ولا بين
الجاهل والناسي وغيرهما
على الأحوط.
مسألة 377: مَن
جاز له النفر يوم الثاني
عشر وكان في منى يجب أن
ينفر بعد الزوال ولا يجوز
له النفر قبله.
9-
رمي الجمار الثلاث
وهو الواجب الثالث عشر من
واجبات الحج والخامس من
أعمال منى.
ولا يختلف رمي
الجمار الثلاث في كيفيته
وشروطه عمّا تقدّم في
رمي جمرة العقبة (الكبرى)
يوم العيد.
مسألة 378: يجب
رمي الجمار الثلاث أي
الجمرة الأولى والوسطى
والعقبة في نهار الليالي
التي يجب المبيت فيها.
مسألة 379: وقت
الرمي من طلوع الشمس إلى
الغروب فلا يجوز الرمي في
الليل اختياراً، ويستثنى
من ذلك الراعي وكل مَن له
عذر من خوف على ماله أو
عرضه أو نفسه، وكذا
الضعفاء من النساء
والشيوخ والصبيان الذين
يخافون على أنفسهم من
شدّة الزحام، فيجوز
لهؤلاء جميعاً الرمي ليلاً.
مسألة 380: من كان
معذوراً عن الرمي نهاراً
فقط دون الليل لا تجوز له
الاستنابة بل تجب عليه
مباشرة الرمي بنفسه في
الليل إمّا في ليلته
المتقدّمة أو في الليلة
التالية وأمّا من كان
معذوراً عن الرمي حتى في
الليل أيضاً كالمريض مثلاً
فتجوز له الإستنابة، ولكن
الأحوط وجوباً فيما إذا
ارتفع عذره في الليلة
التالية أن يرمي هو نفسه.
مسألة 381:
المعذور عن مباشرة الرمي
إذا استناب للرمي، فأتى
به النائب ثم ارتفع عذره
قبل فوات وقت الرمي، فإن
كان حين الإستنابة آيساً
من ارتفاع عذره إلى أن
عمل النائب عمله أجزأه
عمل النائب ولا تجب عليه
الإعادة بنفسه، وأما غير
الآيس من ارتفاع العذر
فهو وإن جازت له
الإستنابة حين طروّ العذر،
إلاّ أنّه لو ارتفع عذره
فيما بعد وجبت عليه
الإعادة بنفسه.
مسألة 382: رمي
الجمار الثلاث واجب
ولكنّه ليس ركناً في الحج.
مسألة 383: يجب
الترتيب في الرمي بأن
يبتدئ بالجمرة الأولى ثم
الوسطى ثم العقبة، فيرمي
كل جمرة سبع حصيات
بالكيفية المتقدّمة
سابقاً.
مسألة 384: إذا
نسي رمي الجمار الثلاث
ونفر من منى فإن تذكّر في
أيام التشريق وجب عليه
الرجوع إلى منى والرمي
بنفسه إن أمكنه ذلك وإلاّ
فيستنيب، وإن تذكر بعد
أيّام التشريق أو أخّر
الرمي عمداً إلى ما بعد
أيّام التشريق، فالأحوط
وجوباً أن يرجع ويرمي هو
نفسه أو نائبه ثم القضاء
من قابل ولو استنابة، وإن
نسي رمي الجمار الثلاث
حتى خرج من مكّة المعظّمة
فالأحوط وجوبا القضاء في
العام القابل ولو استنابةً
.
مسألة 385: يجوز
رمي الجمار من أطرافها
الأربعة ولا يشترط
استقبال القبلة في الأولى
والوسطى ولا استدبارها في
العقبة الكبرى.
|