الشرط الثاني: البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً، فلو
حجّ غير البالغ فحجّه وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا يُجزيه عن حجة الإسلام.
إذا أحرم الصبي فأدرك الوقوف بمزدلفة بالغاً وكان مستطيعاً أجزأ حجه عن حجة الإسلام.
إذا ارتكب الصبيالمحرم إحدى المحرّمات فإن كانت صيداً فكفارته على الولي، وأما الكفاراتالأخرى فالظاهر أنها غير واجبة لا على الولي ولا في مال الصبي.
ثمن الهدي في حج الصبي على وليّه.
لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، فيجب على الزوجة الحج وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه.
لا يشترط إذن الوالدين في صحة حجة الإسلام على المستطيع.
|